أولا قانون الداخلي للعمارة.
المادة 1 : على القاطنين بالعمارة إغلاق الباب الرئيسي في الدخول والخروج.
المادة 2: يمنع منعا كليا وضع قمامات الأزبال بمدخل العمارة أو متلاشيات ( الأثاث القديم ) أمام أبواب المنازل أو الدرج أو السطح
المادة 3 : لا يجوز استعمال الشقة إلا للسكن.
المادة4: يمنع نشر الملابس والأغطية و الزرابي المبللة وكل ما شابه ذلك خارج شرفات الشقق أو على الأسوار و النوافذ المطلة على الواجهات أو على أسوار السلاليم مادامت الإقامة تتوفر على الشرفات .
المادة5: يمنع التصبين داخل العمارة أو إخراج مياه نظافة الشقق إلى ممرات العمارة أو سلاليمها كما يمنع غسل الشرفات المطلة على مدخل العمارة ، تفاديا لاتساخ الأسوار و تفاديا لوصول المياه المتسخة إلى أرضية ساحة العمارة بالطابق الأرضي .
المادة6: يمنع تثبيت الصحون الهوائية على شرفات الشقق تفادي لتشويه جمالية واجهات العمارة .
المادة7: يمنع منعا كليا تربية الطيور كالدجاج و الحمام و غيرها من الحيوانات الأليفة كالأرانب و الكلاب بالأجزاء المشتركة.
المادة 8:يجب على كل قاطن أن يتجنب القيام بتصرفات من شأنها إلحاق ضرر براحة السكان الجيران بدون سبب معقول في أوقات متأخرة من الليل أو في أوقات القيلولة، إذ يجب إخبار مكتب جمعية الحي بكل حفل موسيقي داخل العمارة والالتزام بإيقاف كل ضوضاء قبل الثانية عشرة ليلا.
المادة 9 : لا يجوز إدخال تغيير داخل الشقق تضر بالبنية الأساسية للعمارة.
المادة 10 : لا يجب وضع الأثاث الغير المستعمل بالسلالم أو الممرات وكذا بسطح العمارة و لو بشكل مؤقت.
المادة11: لا يسمح باستغلال الماء أو الكهرباء المخصص للاستعمال المشترك.
المادة 12: يتحمل كل مالك مشترك مسؤولية الأضرار الناجمة عن وقوع تسرب للمياه الصالحة للشرب أو العادمة.
المادة 13: لا يجوز إدخال المواد الغير الصحية أو الخطيرة أو التي من شانها أن تهدد سلامة السكان.
المادة 14 : ضرورة الاكتفاء بمسح النوافذ وتفادي رمي الماء أو الأزبال (أعقاب السجائر، الأوراق ، المنشفة ......) من النوافذ احتراما للجيران .
المادة 15: يمنع كل ضجيج يقلق راحة السكان كيفما كان مصدر انبعاثه : ( سيارة أو دراجة أو آلة خياطة أوجهاز تلفاز أو راديو ....) .
المادة 16: على من يريد بقيام بإصلاحات داخل سكناه أن يلتزم بمواقيت العمل من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود السادسة مساء ماعدا يوم الجمعة .
. المادة17 : تجنب نشر الملابس المغسولة خارج النوافذ او خارج حواجز او جدران الشرفة و من المهم ترتيب المزروعات بشكل أمين واستخدام أطباق تحت الزهريات لمنع تسرب
الماء ، ورى النباتات ليلا مع الحرص على عدم تساقط المياه على الشرفات السفلى.
المادة18: لا تنظف سجاد أو مفارش خارج الشرفة او النوافذ .
المادة19:لاتستخدم المصعد باى حال من الأحوال لنقل بضائع ، أثاث ،او حاجيات ثقيلة .
المادة20 : لكل ساكن الحق في تقديم شكاية لأعضاء مكتب جمعية الحي إذا لحقه ضرر من أحد جيرانه.
المادة21 : يهم هذا النظام المتعلق بالملكية المشتركة كل سكان العمارة و الجميع ملزم باحترام القانون الداخلي للعمارة و الأساسي لجمعية الحي.
المادة22 : كل خرق للقانون الأساسي أو القانون الداخلي يناقش أولا من طرف المكتب المسير للجمعيةة ثم يعرض على السلطات المحلية و إذا استعصى حله يلجأ إلى القضاء.
ثانيا ماهو دور السانديك داخل العمارة وماهي الضمانات التي تكفل له حق القيام بمهامه
مهام السنديك أو وكيل الاتحاد حددتهاالمادة 26 من قانون الملكية المشتركة وهي كالتالي : تناط بوكيل الاتحاد على وجه الخصوص المهام التالية :
- تنفيذ مقتضيات نظام الملكية المشتركة الموكول إليه القيام بها ؛
- تنفيذ مقررات الجمع العام ما لم يتقرر إسنادها لمجلس الاتحاد أو للمالك أو للأغيار ؛
- السهر على حسن استعمال الأجزاء المشتركة وذلك بصيانتها وحراسة المداخل الرئيسية للعقار والمرافق المشتركة ؛
- القيام بالإصلاحات الاستعجالية ولو تلقائيا ؛
- تحضير مشروع ميزانية الاتحاد قصد عرضه على الجمع العام للتصويت عليه ؛
- تحصيل مساهمات الملاك المشتركين في التكاليف مقابل وصل ؛
-منح وصل للمالك المشترك في حالة البيع إذا لم تكن عليه ديون تجاه اتحاد الملاك ؛
- وضع ميزانية منتظمة للاتحاد ومسك المحاسبة المتعلقة به والتي تبين فيها الوضعية المالية للاتحاد ولكل مالك مشترك ؛
- إشعار الملاك المشتركين كل ثلاثة أشهر على الأقل بالوضعية المالية للاتحاد ؛
- مسك الربائد والسجلات الخاصة بالعقار والاتحاد وتمكين كافة الملاك من الاطلاع عليها ولاسيما قبل انعقاد الجمع العام المخصص جدول أعماله لفحص الحسابات ؛
- القيام بالإجراءات الإدارية المنوطة به أو المفوض له بإجرائها ؛
- تمثيل الاتحاد لدى المحاكم بإذن خاص من الجمع العام.
أما مسألة الضمانات فكل من يتحمل مسؤولية ما بحكم القانون إلا ويخوله القانون سلطة القيام بما هو مأمور به وكل مخالفة من السكان لتعليمات السنديك الذي هو مجرد منفذ لقرارات الجمع العام أي السكان أنفسهم يجب أن يسأل عنها المخالف ويلانم عليها.
مسألة المهابة لا تصنع وإنما هناك من يفرض الاحترام وهناك من لا يحترم نفسه فلا يحترم.